الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٧القول الثامن الخمسون
فى الوصية المأتم
ومن أوصى أن يطعم عنه فى المأتم فلم ينفذ ذلك حتى انفضى المأتم رع إلى الورثة.
قال أبو سعيد –رحمة لله-: إذا أوصى بشئ يطعم عنه فى المأتم لم يبين لى تمام ذلك حتى يقول: من مالى والأتم ثلاثة أيام بلياليها.
ومن أوصىك أن يطعم عنه من يحضر عزاه ومأتمه. فلا يجوز أن يدى من طعام العزاء والمأتم لغير من حضر.
وإن اوصى أن يعطعم عنه، من حضر من ل يحضر أهدى منه وأطعم عنه.
قال غيره: الله أعلم إن كان أوصى: أن يطعم عنه، فى حضر، من قوم معروفين. فلا يطعم إلا من حضر.
وإن أوص: أن يطعم عنه. ولم يذكر من حضر، ومن غاب، ممن أوصى: أن يطعم عنه، والله أعمل.
وعن أبى الحسن: الذى أوصى أن يطعم عنه، من ماله بعد موته وصية منه تقض من ماله.
٨٬٧٧٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.