منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٨

وإن كان الورثة بالغين، وأتموا ذلك ثم إن نتضوه وصحت الوصية بشهود عدول كان ذلك من ثلث ماله.

وإن قال لهم: أطموا عنى، وضنوا بذلك وهم بالغون، فعليهم الوفاء، بما ضمنوا به. والله أعمل.

وإن أوصى: أن يطعم الفقراء، أو المساكين، أو احدا من الناس بعينه، أو صفة تعرف از ذلك.

وقيل فى بعض الأثار-: إن الطعم عن الميت، بعد موته، فى مأتمه مكروه، وقيل: إنه يدعة.

وأما من اسعمل طعاما لأهل البيت لشغلهم وأهدا لهم فجائز له ذلك ومثاب عليه لما روى (1) عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أهله: أن يصنعو لآل جعفر طعاما لما أتاهم خبر قتله فإن بهم ما يشغلهم.

وقيل عن أبى محمد –رحمة الله- فى رل أوص: أن يفرق عنه كذا وكذا من البز، أو من التمر، وتعطى النائحة عشرة دراهم.

قال يرق ما أوصى به من الخبر والتمر. ولا تعطى النائحة شيئا.

وإن قال: إذا مت، فاعملوا طعاما وطعموا للناس ولم يسم شيئا معلوما وجعله وصية من ماله

قال: يطعم ثلاثة أيام.