الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٨وإن كان الورثة بالغين، وأتموا ذلك ثم إن نتضوه وصحت الوصية بشهود عدول كان ذلك من ثلث ماله.
وإن قال لهم: أطموا عنى، وضنوا بذلك وهم بالغون، فعليهم الوفاء، بما ضمنوا به. والله أعمل.
وإن أوصى: أن يطعم الفقراء، أو المساكين، أو احدا من الناس بعينه، أو صفة تعرف از ذلك.
وقيل فى بعض الأثار-: إن الطعم عن الميت، بعد موته، فى مأتمه مكروه، وقيل: إنه يدعة.
وأما من اسعمل طعاما لأهل البيت لشغلهم وأهدا لهم فجائز له ذلك ومثاب عليه لما روى (1) عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أهله: أن يصنعو لآل جعفر طعاما لما أتاهم خبر قتله فإن بهم ما يشغلهم.
وقيل عن أبى محمد –رحمة الله- فى رل أوص: أن يفرق عنه كذا وكذا من البز، أو من التمر، وتعطى النائحة عشرة دراهم.
قال يرق ما أوصى به من الخبر والتمر. ولا تعطى النائحة شيئا.
وإن قال: إذا مت، فاعملوا طعاما وطعموا للناس ولم يسم شيئا معلوما وجعله وصية من ماله
قال: يطعم ثلاثة أيام.