الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٩وإن قال: أطعموا عنى، فى غسلى، كذا وكذا.
فإن أطعموا عنه فى غسله. وإلا رجع ما أوصى به للوارث. والإطعام أمره إلى الوصى –إن شاء- من اليد –إن شاء – من الأوسط. ولل أعلم وبه التوفيق.
***
٨٬٧٧٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.