منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٠

القول التاسع والخمسون

فى الوصية فى العتق والمماليك

وليس للمملوك وصيةن فى ولده الحر، ولا فى مل وسيده أول بتزويج ابنت الحر نه.

ومن أوصى لأمت بوصية فالوصية للورثة.

وقول: إنها باطل.

قال أبو سعيد- رحمة الله إن الوصية للعبد فى سيده باطله، لا توز، لأن نقل ماله إلى ماله. فلا يثبت ذلك على الورثة.

ومن جامع أبى محمد –رحمة الله-:

وجمع أصحابنا على إازة للعبد لأجنبى وتمليكه ذلك بالوصية. واختلفوا فى الوصية للعبد من سيده.

فقال كثير منم تص منه.

واختل أصحاب هذا الرأى.

فقال بعضهم: يكون له وليس أن يأخذها منه إذا انتقلت إليه الوصية ممن أوص له بها وللعبد الانتفاع منه.

وقال بعضهم اليسد يملك ماله كما يملكه و مخير فيه إن شاء ترك ماله فى يده وإن شاء أخه منه.