الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤١وقال بعض أصحابنا: ما ملكه العبد، من الوصية وجبت له من غير مال سيده أو وهب له فليس للسيد أن يملك ذلك إلا أن يرجع إليه ميراثا بموت العبد.
وإن ملكه العبد، من حهة سيده مما اكتسبة إياه فلسيده أخذ منه إن شاء
وقال بعض من أجز الوصية للعبد، من سيده إنها تعتبر فإن خرجت من ثلث مال الهالك كانت قيمة دالة فيما أوصى له خرج حرا.
وإن نقصت وصيته عن قيمت فهو فى لرق على ما كان عليه والوصية له.
وقال بعضهم: لا تجوز الوصية للعبد من سيده، وتجوز له الوصية، من غير سيده.
وسئل أبو الحسن –عن رجل حر- مات، وله أخر مملوك فأوصى بالثلث لأخيه فاشترى من الثلث فعتق قبل أن يقسم الميراث.
فقال: يرث
قال غيره: هو مملوك فإن اشترى بذلك. فعتق، أو عتق، قبل أن يقسم الميراث. ورث – فى بعض القول.
وأما إذا كان مملوكا له فإنه يعتق اذا مله.
ومن كان له عبد لي هو من أرحامه فأوصى له بوصية فقد أختلف فى ذلك.