الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٢نقول: إن الوصية له، لأنه لا يستحقها الوارث. وانما هى موقوفة على العبد حتى يعتق، أو يباع، فيشترى بها.
وقول: لا يوز لأنه أوصى لعبد وارثة.
وقول: إن أوصى له بجزء من ماله جاز. وكانه قد ملكه من نفسه شيئا، لانه من جملة ماله وعتق واستحق الوصية.
وقول: حتى يوصى له نفس، أو يوصى له بجزء منه.
فإن أوصى له بنفسه أو بزء منه فذلك جائز على ال.
وقال محمد بن خالد: سمنا أن الرل، يوصى بعتق جاريته. وهى ثلث ماله إنها تعتق، ولا سبيل عليها، لأخذ من الورثة.
وإن أوصى لها، بعد ذلك بشئفهو للورثة لأن الثلث قد نفذ.
وإن كانت الوصية والرقبة تكون ثلث ماله فرقبتها تامة لها ويحصصها الورثة فيما أوصى لها به -إن شاء الله.
ومن اوصى لعبد بشئ من رقبته: نصف، أو ثلث أو أقل أو أكثر عتق ذلك المسى وسعى فى الفضل، أن لم يترك الميت مال غيره، هو حر كله.
وكذلك روى محبوب عن أيوب.
ومن وص لأم ولده بوصية فلا تثبت إلا أن يقول: بعد موتى لها كذا وكذا فإن عتقت ولدها ثبت لعا الوصية.