الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٣فصل
وجاءالأثر بالختلاف، فى الوصية للعبد.
فقول: هى للعبد ولا يسع المولى أخذها وهو قول بشير –رحمه الله-
وقال هاشم: يدفع إلى العبد وإن شاء السيد أن يخذه فله ذلك.
وقول: إنها للسيد، لان مال العبد لسيده.
وقول يوقف إلى أن يعتق أو يشترى بها.
وكذلك الإقرارله، والهبة.
ومن أوصى لاخيه، بثلث ماله. وهو مملوك.
قال: يشتر به، إذا كان يبلغ ثمنه.
وإن لم يبلغ ثمنه تربص به حتى يمو، أو يعتق فيعطى.
وإن كان شيئا يسيرا دفع الى لعبد وإن كان كثيرا عتق به وأعطى البقية.
وقال أبو عبد الله: ذه الوصية لولاه.
فصل
ومن قال: إن أنا مت، فغلامى فلان حر وله من مالى الثلث. وللمملوك أولاد وفقد المولى والمملوك جميعا.
فقيل: إن كان الولاد المملوك بينة: أن المملوك عاش بعد سيجه. وإلا لا ميراث لهم.
٨٬٧٧٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.