منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٤

قال أب معاوية: كذلك إن غرقا أو هدما فالوصية باطلة.

وقول: له نصف الوصية بمنزلة ميارث الغرقى وادمى. وهو قول أبى الحوارى- رحمة الله.

وقيل فى رجل، أوصى لأم ولده: أن ينفق عليها بالمعروف. ثم هلك، وتزوجت من بعد وطلبت النفقة فقال ولى اليتيم: ليس على نفقة، حيث تزوت.

فقيل: لها بالمعروفش

ولمعروف: هو الاقتصاد من ذلك ونفقتها من ثلث المال.

وكذلك إن عتقت بموته، بميراث ولدها إياها، أو بوجه من الوجوه.

وإن كانت مملوكة له. فلا توز وصيته لعبده، لان عبده لرثه. ولا وصية لوراث ولا لعبد وارث.

ومن أوثص لعبدهن برقبته فى المرض، عتق من الثلث.

ومن قال: إن حدث لى حدث موت، فغلامى حر. وله فى مالى ألف درهم. وأراد الرمة فيما صنع.

فقال أبو عبد الله: ليس له أن يرجع، فى نفس العبد وله أن يرجع فى المال. إلا أن يكون نوى فى نفسه الاستثناء، إن حدث به حدث موت، من مرضه هذا.

ومن حضر الموت فقال: إن مت من مرض هذا، فغلامى حر. واشتروا رأسا آخر، فأعتقو عنى، وعطوة فلانا، كذ وكذ دينارا، فلا يبلغ لذلك.