منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٥

قال يبد بالعتق، فإن فضل شئ، كان لصاحب الوصية.

وقال أبو عبد الله: يتحاصصون فى الثلث، على قدر الوصايا، وقيمة العبد ويلحقة الورثة بما بقى من قيمت.

ومن أوصى لعبد غيره بوصية. فبعه سيده قبل موت الموصى ثم مات وهو فىملك الاخر.

فعندى: أن الوصية للشخص وهو العبد.

وقيل فى رل حضرته الوفاة وله عبيد ولأد البعيد مال اكتسبة فى حال حياة سيده فلما أن حشرت السيد الوفاة قال غلمانه هؤلاء أحرار. وغلامه ذا حر وماله له.

فقيل: إن كن هذا المال طارا للعبد فهو للعبد ويون وصية من ثلث ا لالك وإن كان باطنا ولم يسم بالمال، فلا يكون هذا بشئ، حتى يسمى له، كذا وكذا، فيكون قد أقر له بشئ من مال، أو يقول: ما اكتسبه من مال، فهو له، فهذا يوز ويكون إقرار إذا حد له حدا ووصفة بهذه الصفة لأن قول: وماله يثبت، لأ، العبد لا مال له مع سيده. إذا كان المال باطنا، إلا أن يسمى له به السيد.

وإن أوصى بوصايا، وأعتق هؤلاء العبيد. وقال لهذا العبد ماله فإن الوصايا والعبد من الثلث، إلا قول السيد وله ماله.

فإن حد له مالا معروفا قد وصفه له، وسمه به، فهو إقرار وإن لم يسمه