الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٦بذلك بصفة، لا بعين المال، فهو بمنزلة الوصية لأنه من قبل العتق والعتق فى المرض من الثلث وإن كان ها فى الصحة. فذا المال والعتق، من رأس المال والصايا من الثلث.
فصل
عن أبى الحسن – جارية مدبرة. يقول سيدا: إن مت، فلفلانه كذا وكذا، من مالى وقد أوصيت لها بكذا وكذا من مالى.
قلت: هل يكون لهذه المدبرة وصية، من سيدها، أو إقرار مه بعد موته؟
فعلى ما وصفت فإن كانت تعتق بعد موته، وتستحق الوصية منه، مع عتقها. فذلك جائز من ثلث مال، إن كانت وصية وإن كان إقرارا لها بحق استحقته، من إقرارهن بعد عتقها، أو وصية من غير عتقها، أو أجنى عليها من ضرب، وغيره، بما ألزم نفسه الخلاص إليهان مما لايسعه فيها. فذلك جائز مع عتقا أو قبل عتقا. والله أعلم.
فصل
قال أبو على: أملاك العبيد، على ثلاثة وجوه: فمنها ما اكتسبه العبد، فهو لسيده، ولا أعلم فى ذلك اختلافا.
ومنها: ما ورثه العبد فهو موقوف، حتى يباع، فيتشرى به أو يعتق فيسلم إليه. فإن مت قبل ذلك، رجع الميراث إلى غيره، ممن كان يرث الميت وليس للسيد –فى ذلك- شئ ولا أعلم فى ذلك اختلافا.