منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٧

ومنها: ما اقر به للعبد وصار إليه على وجه الإقرار والعطية والوصية فى جميع ذلك اختلاف.

فقول: إن ذلك العبد ولا يسع المولى أخذوقول إن العبد ف‘ن شاء المولى أخذه، فله ذلك.

وقولك إن كان قليلا دفع إليه. وإن كان كثيرا اشتر به. ولله علم وبه التوفيق.

***