الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٧ومنها: ما اقر به للعبد وصار إليه على وجه الإقرار والعطية والوصية فى جميع ذلك اختلاف.
فقول: إن ذلك العبد ولا يسع المولى أخذوقول إن العبد ف‘ن شاء المولى أخذه، فله ذلك.
وقولك إن كان قليلا دفع إليه. وإن كان كثيرا اشتر به. ولله علم وبه التوفيق.
***
٨٬٧٨٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.