الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٨القول الستون
فى الوصية للفقراء
أو الفقراء الأقارب
أو لفقراء قرية او أكثر
قال أبو الحوارى –رحمة الله- فى رجل، أوصى بمائة درهم لفقرائه. تقسم الفقراء أقاربه، وغيرهم من الفقراء. أو لفقراء أقاربه.
قال: تقسم علىفقراء أقاربه ممن تناله الوصية من فقراء أقارب واغنيائهم فإذا وصلت إلى الفقراء من أقاربه وعرف ذلكن رجع نصيب الأغنياء إلى فقرائه.
وإن كانت الدراهم، تصل إلى الغنياء ولا تصل إلى فقراء أقرابائه، كان للأغنياء من أقربائه الثلثان. والفقراء أقربائه الثلث.
وإن كان فقير من أقربائه مع الاغنياء كانت الوصية كلها، لذلك الفقير وحده.
قال أبو المؤثر: إذا كان فقراء أقربائه، إذا حسب ثلث ماله، الذى أوصى به لفقراء على أقربائه جميعا، فالتهم الوصية، فليس للأغنياء شئ وهو للفقراء كله
وإن كانت لا تنالهم الوصية فلهم ثلث الثلث ويعطى الاغنياء الثلثين، إن كان الغنياء أقر فإن لم يكن الأغنياء أقرب فليس لهم شئ.