منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٩

وإن نالت واحدامن الفقراء، كان له ثلثا الوصية. والثلث للفقراء، وليس للأغياء شئ

وقوله: إنه إذا نالت واحدا من الفقراء كانت له الوصية كلا.

وإن أوصى لرجل، من أقربائه ولم يوص للباقين بشئ

قال أبو المؤثر: تحب هذه الوصية على القربين فإن ناله منها شئ ازت له الوصية كلها.

وإن لم يناله منها شئ، أعطى الثلث والثلثان للأقربين.

ومن أوصى لأقربائه بدراهم. وأوصى لفقراء أقربائه. فلم يكن فى أقربائه فقراء، إلا من قد نالته الوصية.

قال: يرد فى أقربائه.

وقول: إنه تثبت لهم الوصية، لفقراء أقربائه. ولم يكن لهم لخير-إن شاءوا دخلوا فى وصية الاقربين، وردوا سهامهم، فى جملة لوصية. وإن شاءوا، أخذوتا سهمهم. ويقسم عليهم، على عددهم لا على سبيل قسمة الاقارب ولا يدخلون فى وصية الأقارب.

وقول: ليس لهم، إلا ما أوصى لهم به. ويثبت ذلك لهم.

وقول: إنه يرد فى وصية الأقارب. ويأخذون سهامهم، من وصية الأقارب.

ومن أوصى لفقراء أقربائه، بعدراهم، فإنا تقسم على الأقرب فالاقرب، من فقراء أقربائه، إذا نالتهم الوصية استحقوها. ويكون على سبيل قسمة الأقربين