منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٠

وإنما يقسم على الرؤوس، ما أوصى به لمهينين، يقع عليهم البيان. وإما كل وصية، وقت على الإبهام والفقراء، من أقربه مبهمين. والأغنياء مبهمون.

ومن أوصى لقربائه بدراهم. وأوصى لفقرائه بدراهم. لم يكن فى أقربائه فقراء. إلا من قد نالته الوصية. هل يعطى فقراء البلد؟

قال: لا وترد على أقربائه.

وسئل أبو محمد –رحمة الله- عن رجلن أوصى عليه والده، بثلث مال للفقراء، أو قال للأقربين. قال: اختلف أصحابنا فى ذلك. قال قوم: يخرج الثلث، على ما قال الميت

وقال قوم: بل يرع فى ذلك الى قيمة الثلث فيعطى من أوص له به والله اعلم.

فصل

ومن أوصى لفقراء قريتين. فلفقراء كل قرية النصف.

وقال أبو الحوارى –رحمه الل- فيمن أوصى بوصية، لفقراء نزوى -: إنها ليست بوصية محدودة، أو بنس محدودين ويعطى من يتم الصلاة من الفقراءز

ومن قا إنه يتم الصلاة من الفقراء فى قرية فقوله مقبول.