منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥١

وإن جاء العبد السود، يكلب أن يعطى من وصية الفقراء، أو تفرقه الايمان فائز أن يعط إذا قال: إن حر، حتى يعلم أنه مملوك.

وإذا لم يجد للوص فى عطية الفقراء لكل فقير شئ معلوم، جاز للوصى أن يعطى كيف أراد إلا فى الكفارة. فإنه لا يعطى الفقير من كل كفارة إلا مرة وادة.

وقول: إذا أوصى لفقراء قريه. أو قال: يفرق عنه، على فقراء قرية معروفة، وصية منه بذلك فيجوز أن يعطى من ذلكن من تلك القرية، من فقرائها، الذين يتمون فيا الصلاةن وغيرهم، إذا كانوا فقراء فى تلك القرية حتى يقول: فقراء أل تلك القرية. فإذا قال: أخل قرية كذا وكذا، لم يكن إلا للذين يتمون فيها الصلاة.

وقول: إنه إذا أوصى لفقراء قرية، فهى وصية محدودة ولا يعطى غيرهم وليس له أن يفضل بعضهم على بعض ويعطى الذين يتمون الصلاة من الفقراء، فى تلك القرية كانوا فى القرية، أو فى غيرها وإذا أوصى للفقراء، من قرية كذا وكذا كانت الوصية للفقراء من أهل القريةن المعروفين بها وليس السكان فيها، من غيرها، شئ من الوصية ولو أتموت فيا الصلاة. وفقراء القرية غير فقراء أل القرية.

وإن أوصى ان يفرق عنه، فى قرية كذا وكذا كذا وكذا على الفقراء