منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٢

وصيته منه بذلك فهذا يفرق عنه فى تلك القرية على فقراء القرية ممن تتم ومممن لا يتم ولا نعلم فى ذلك اختلاف.

وإن قال: تفرق عنه فى بلد كذا وكذا على الفقراء لم تجز التفرقة إلا فى ذلك البلد على الفقراء من أهل البلد أو غيرهم

وأما إذا أوصى أن يفرق عنه على فقراء بلد كذا فإنه يفرق عنه على فقراء ذلك البلد فى ذلك البلد أو غير ذلك البد إذا كانو من أهل ذلك البلد ويتمون فى الصلاة.

وإن أوصى أن يفرق عنهن على فقراء ذلك البلدن جاز ذلك أن يفرق عنه، فى غير على فقراء أهل ذلك البلد لأنه أوصى إنما يفرق عنه على الفقراء ولم يوصى أن يفرق عنه فى الموضع. والله أعلم

ومن أوص لفقراء قرية أوحارة فائز للموصى أن يفضل أهل الفضل منهم فى دينهم. والشيخ الكبير، والرملة الضعيفةن المتعفف فى بيته. ولو لم تصل الوصية إلى جيعو وإن اعطاهم بالحصص فجائزوكذلك من أوصى للفقراء بوصية دفعها الوصى إلى فقراء واحد، أو فقيرين فجئز إذا كان ألا لذلك ولم يرد به محاباة ولا إيثارا. ولا غرم عليه –إن شاء الله

ومن اوصى لفقراء كذا وفقراء قرية كذا فلكل فقراء قرية نصف الوصية ولا تكون على عدد الفقراء ولو كان فى إحدى القريتين فقير واحد وفى الاخرى مائة فقير.