منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٣

ومن أقر لأهل نزوى أو قرية معلومة بشئ ثبت عليه لهم حين أقر ويكون لأل القرية كلهم حين أقر.

ومن قال: ماله صدقة على البصير، لم يلزمة شئ

وعن أبى سعيد- رحمة الله- وإذا أوصى للفقراء بوصية فائز أن تعطى فقيرا وادا.

وقول: فقيرين.

وقول: ثلاثة فصاعدا

وإن أوصى لفقراء بوصية فإنها تفرق على ثلاثة فصاعدا ولا تجزئ على أقل. والله أعلم وبه التوفيق

***