الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٣ومن أقر لأهل نزوى أو قرية معلومة بشئ ثبت عليه لهم حين أقر ويكون لأل القرية كلهم حين أقر.
ومن قال: ماله صدقة على البصير، لم يلزمة شئ
وعن أبى سعيد- رحمة الله- وإذا أوصى للفقراء بوصية فائز أن تعطى فقيرا وادا.
وقول: فقيرين.
وقول: ثلاثة فصاعدا
وإن أوصى لفقراء بوصية فإنها تفرق على ثلاثة فصاعدا ولا تجزئ على أقل. والله أعلم وبه التوفيق
***
٨٬٧٨٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.