منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٤

القول الواحد والستون

فيما يدخل عليه الأقربون من الوصايا

وقيل: إن أوص الموصى، لأجنبى، أو للفقرا، بواصية لم يوص الاقربين بشئ. فللأقربين ثلثا تلك الوصية. وللموصى لهم الثلث من ذلك.

وإن أوص للأقربين، او أد منهم ولو درهما، جاز للأجنبى وغير، ما أوصى لهم بعه.

وقول: للأقربين ثلثا ماأوصى به.

وإن كان أوصى لهم أيضا بوصية، جمع ما اوصى لهم، إلى ما اوصى به للأجنبين، وغيرهم من الفقراء ثم يكون لهم الثلثان من جميع ذلك. إلا أن يكون الذى أوص لهم به أكثر من الثلثين. فلهم ما كان أوفر.

وإن أوصى للأقربين بوصية، وخص أيضا واحدا منهم بوصية، كان بالخيار-إن شاء- جميع ما أوصى له به، الى ما أوصى به الجماعة الاقربين. ثم يكون له سهمه من ذلك. وإن شاء، كانت له وصيته. ولم يدخل فيما أوصى له به لبثقية الاقربين. إلا أن يوصى الميت: أن يدخل معهم فله ذلك.

وقول: له وصيته، وله حصته من الاقربين.

ومن أوصى بعتق وحجة، وكفارة ايمان، وزكاة مانت علية. فإن ذلك من ثلث مالة،. ولا يدخل فيه الاقربون.