الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٥وقول: هى من راس ماله.
وقول: إن كان العتق عن لازم، وجب عليه فى حيات. فهو من رأس المال.
وقول: حجة الفريضة والزكاة من رس المال.
ومن عتق غلاما عند موت ولم يصى لأقاربة بشئ.
فقيل: فإن للأقربين أن يستمعوا العبد، بثلثى قيمت.
وقيل: إن الأقربين يدخلون فيماأوص به للفقراء. أو للقبور، أو للمسجد. ويكون لمن أوص له به من فقراء، او مسجد أو قبور، الثلث وللأقربين –من ذلك- الثلثان.
ومن جامع ابو محمد –رحمه الله-:
وإن أوص للفقراء ولم يوصى للأقربين بشئ. فأكثر الفقاء والذى عليه عمل اصحابنا: أن للأقربين ثلثى الوصية التى أوصى بها للفقراء.
وقال بعض أحابنا: إن الوصية للأقربين ليست بفرض. وللميت أن يتقرب بوصيتة-إن شاء- للفقراء. ولا يدخل الاقربون على الفقراء بشئ. ثم أختلفوا فى باب اخر- فى من اوصى لبعض قربته دون ثائرهم.
فقال بعضهم: يرجع من لم يوص له بشئ، على من أوص لهم. فيشتركو فى الوصية جميعا لأنهم جميعا بمنزلة واحدة وهى القرابة.
وقال أخرون: لو أوصى لواحد فى قربته، لولبدانق فضة، لم يرجع علىأحد من قرابته، ممن أوص لهم، فقد أفردة الميت بشئ، فلا يدخل على غيره.