الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٧وقيل: إن الاقربين يدخلون فى الذى أوصى به للشذاء، وحج النوفل إذا لم يوصى لهم بشئ.
وقال أبو الحسن: إنهم يدخلون فيما أوى به، جيمع أبواب البر، إلا الايمان والزكاة الحج.
وقول: إنهم يدخلون فيما أوصى به للأجنبين والفقراء. وبهذا نأخذ
فصل
وأخبرنا الحوارى بن محمد: كبت جواب لأبى عثمان إلى بعض الناس فى الوصية.
قال: من أوصى بوصية فرد قسمها الى المسلمين، جعل للفقراء الخمس وللأقربين أربعة أخماس.
وإن أوصى للفقراء والأقربين، فللفقراء الثلث وللاقربين الثلثان.
وقال محمد بن هاشم، عن أبيه، عن موسى بن أبى جابر –رحمهم الله- فيمان أوصى لرجل من أقربه بوصية، وترك من هوأقرب منه –إن الذى للأقرب منه الثلثين والموصى له البعد تلثلث.
وقال سليمان بن عثمان أنه إذا أوصى لمن تناله الوصية، إنه جائز له ولو أوصى له، بثلث ماله، أو دون. وقد أساء الوصى فى فعله ذلك
٨٬٧٩٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.