الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٨فصل
وقيل فى رجل أوصى لفقراء رحاة بوصية أنهم تقس على قسمة الوصية. ويفضل الأقرب منهم على الابعد.
وإن كان فى أرحامة أغنياء هم أقرب منالفقراء، ولم يكن أوص لهم بشئ، إنه ينظر فى الوصية وتحسب على الاقربين. فإن لمبلغ الى فقراء الاقرب ارحمم، اخذ ثلثى الوصية. فقسم على القربي الاغنياء واخذ الثلث، فقسم على فقراء ارحامة. لكل واحد منهم سهم. الابعد والاقرب والصغير والكبير كلهم بالسواء.
وإن أوصى لأرحامة بمئة درهم وأوصى لفقراء ارحامة بمئئة درهم فإنها تقسم هذ المائتا درهم، التى اوصى بها لفقراء ارحاة، بين فقراء ارحامة. كل واحد منهم سهم. لا يفضل بعضهم على بعض. وتقسيم من المئة، التى اوصى بها لارحامة، على قسمة القربين فإن بلغت أحدا من فقراء الاقربين، خير بين أن يقم حصته من وصية فقراء الارحام، الى حصته من وصية الارحام فيدخل معهم فتزاد حصته على المائة ثم تقسم المائه عليه، وعلى سائر الاقربين. فيأخد حصته من ذلك. وإن شاء- تمسك بحصته-.
وكذلك كل من بلغت، من فقراء ارحامة. ولم يدخل على الاقربين بشئ ومن كل ليس فى حد خيار ممن يبلغه أعطى الاوفر.
وعن أبى المؤثر –رحمة الله- قال: إن كان صبيا، أو معتوها أو أخرس حكم له بالوفر من ذلك.