الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٩وقيل: من مع بين الخبز والتمر، لم يكن له فى حد الفقر. ولم يعط من الزكاة ولا من كفارة الأيمان.
وذلك إذا جمع بين الخبز والمر من غلة مال من ثمرة ل ثمرة او من تجارية ورأسمال. فلا أراه فقيرا. ولا أراه يعطى من الزكاة ولا من كفارة اليمين.
زكذلك إن كانت له صناعة يستغنى بها، فى ميشته فهو غنى ولا يتم غناه بالخبز والتمر، دون الأدم: أدم مثله، من أهل موضعه- كما يجب فى فرائضالنفقات. ويكون عنده ما يكتس به. وما لم يكن كذلك فليس بغنى ومن لم يكن غنيا فهو فقير إلى ما احتاج إليه مما لا بد له منه، حتى يسغنى.
ومن أوصى للفقراء والأقربين وتحلة أيمانه، بثلاثين درهما فلأيمانه عشرة دراهم، بقى عشرون درهما للأقربين بين ثلثاها. وللفقراء ثلثها.
وقال الأزهر محمد بن جعفر: كان والدىن بجيز أن يعطى الأقربون من وصيتهم ومن وصية الفقراء إذا كانوا فقراء. وغيره لم يجز ذلك إلا من كفارة الايمان وجواز ذلك أحب إلى.
وعن أبى الحوار –رحمة الله- قال إذا كانت الوصية للفقراء والاقربين مقرونة فلا يأخذ فقراء الأقربينن من سهم الفقراء. ويأخذون من سائر الوصايا التى للفقراء.
والمقرون: هو أن يقول: قد أوصيت للفقراء بى بكذا وكذا درهما وما أشبه ذلك.