منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٠

قال محمد بن المسبح: ول\بلغنا أن أهل ازكى، يجعلون ما أوصى به للفقراء، مع ما أوصى به للأقربين ثم يعطون القربين الثلثين، والفقراء الثل. وإن كان أوصى لأحد من الأقربين بشئ فإن شاء الذى أوصى له، جمع سهم إلى ما أوصى به للأقربين. وأخذ معهم. وإن شاء- رضى بالذى له. وأما هل نزو، فأخذوا برأى محمد بن محبوب –رحمه الله- وابنه، وسليمان بن عثمان –رحمه الله- وغيرهم من الفقهاء: إنه إذا أوصى لأحد من الأقربين بشئ، جاز ولو بدرهم وجاز للفقراء ما أوصى لهم به

وقول: إذا كانت الوصية مجملة للفقراء وللاقارب –إن للأقارب أربعة أخماس الوصية وللفقراء الخمس.

وعند أصحاب هذا القول: أن وصية الأقارب ثابتة، بمنزلة الخمس، من الغنيمة.

وقول: الثلث للفقراء والثلان للأقارب، بمنزلة الوصية من المال، لا يثبت إلا من الثلث.

وقيل للأقربين للنصف وللفقراء النصف لأنهما اسمان ولانه لو سم لبنى فلان، ولبنى فلان. كان لهؤلاء النصف، ولهؤلاء النصف.

ومن وص بثلث ماله، لأرحامه ولمواليه. فلأرحامه الثلثان ولمواليه الثلث.

ومن أوصى لأعمامه بوصية. ولم يكن له، يوم أوصى من الرحام-أقرب منهم ثم لم يمتن حتى صار له بنو بنين، وبنو إخوة وإخوة. ثم مات.