الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦١قال: تحسب هذه الوصية وتقسم وصية الأقربين. فإن ثابت أعماله تمت لهم كلهم. ولم يكن للآخرين شئ، وإن لم تبلغهم أخذ منهم ثلثاها. وقسم على بنى بنية وإخوته. على قسم الوصية. وكان لأعمامه ثلثها. وبقسم الثلث على أعمامه، على عددهم. وإذا فالتعم. جازت لهم، قسمت قسمة الوصية على الأقارب.
وعن أبى الحسن –رحمة لله- فى رجل، أوصى للفقراء والقاربه بمائة درهم وأوصى للفقراء وحدم بمائة درهم ولم يسم لأقاربة شئ.
فالذى نعمل عليه: أن الأقربين، لا يدخلون فى المائه التى أوصى بها الفقراء. وسئل موث بن علىن والأزهر بن محمد بن على عن رجل، أوصىللفقراء، بثلاثين درهم وللأقربين، بخمسين درهما، ولرجل خر، بمائة درهم. فذلك ثمانون ومائة للأقربين عشرون ومائة ويبق ستون. تقسم على ثلاثة عشر سهما للفقراء أسهم وللأنبى عشرة أسهم.
وقال محمد بن سعيد- فى رجل هلك، وأوصى لأخواله، ولأخيه لأمه بوصية، وترك غيرهم، من أقاربه: إن سعيدا أجاز ذلك
وقال هاشم: إن خال السن بن محمد بن علقمه، أوص له، بثلث مال وهلك فأكل السن ما أكل. ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى، فنقضه. فبلغ ذلك بشيرا. فتجب من ذلك رسى إذا نقضة.