منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٢

قال هاشم: فبلغنى. ولا أدرى أن موسى قد رده عليه، بعد ذلك.

قال هاشم: قال موسى: لا يجوز إلا الثلث. والثلثان للأقربين. إلا أن يكون خو أقرب الاقربين فأوصى له بثلث ماله، جاز ذلك والله أعلم. وبه التوفيق