الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٢قال هاشم: فبلغنى. ولا أدرى أن موسى قد رده عليه، بعد ذلك.
قال هاشم: قال موسى: لا يجوز إلا الثلث. والثلثان للأقربين. إلا أن يكون خو أقرب الاقربين فأوصى له بثلث ماله، جاز ذلك والله أعلم. وبه التوفيق
٨٬٧٩٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.