الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٧وأما فى الكثرة فقد قالوا، إنه لا يجاوز ثلث ماله.
ومن أوصلى لأقاربه، وعمهم كلهم بوصية واحد جاز.
وإن أوصى لكل واحد منهم بوصية مفردة جاز، ونحب أن يفضل الأقرب فالأقرب فى الوصية، ولو كان غنيا، وإن رأى أحداً من أقربيه أبعد، وأفضل فى دنيه، وأحوج للوصية، فلا بأس عليه، إن فضله بأوفر من الأقرب، إذا أوصى للأقرب بشئ. والله أعلم. وبه التوفيق.
*****
٨٬٨٠٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.