الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٩فإن قال: هذه الدراهم لأقاربى، خرج هذا اللفظ، مخرج الإقرار وقسمت الدراهم بينهم بالسوية، على ما نالته القرابة، إلى أ ربعة آباء، لا يفضل فيه أحد على أحد.
فإن قال: قد أوصيت لأقاربى، أو لأقربى، أو لأرحامى، أو لقرابتى. فكل ذلك جائز وثابت.
وإن قال: قد أوصيت على أقاربى، أو لأقاربى، أو فى أقاربى، كل ذلك جائز وثابت، إذا قالك تقسم بينهم.
فإن أوصى لأرحامه، وفى الحج، ولأيمانه، وفى الهدى، وفى سبيل الله، وللفقراء، ولفلان، والفلان، بكذا وكذا.
قال: تقسم هذه الوصية، على ثمانية أسهم، سهم للحج، وسهم للأيمان، وسهم فى الهدى، وسهم فى سبيل الله، وتبقى أربعة أسهم ثلثاها للأرحام، وثلثها يقسم على ثلاثة أسهم: ثلث للفقراء، وثلث لفلان، لأن الأقربين لا يدخلون على شئ من الوصايا، إلا على الفقراء والأجنبيين.
وأما إن أوصى فى الحج أو فى الزكاة، أو فى سبيل الله، أو فى الهدى. ولم يوص لأرحامه بشئ، فليس لهم شئ.
وإن قال: لأرحامى مائة درهم وصية. فليس هذا بشئ، حتى يكون على نسق وصية ثابتة.