الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٠وإن قال: لأرحامى مائة درهم، من مالى، وصية لهم، فذلك جائز، ويكون وصية. ولعل بعضاً يقول: إن ذلك إقرار، يكون من رأس المال، إلا أن يقول وصية لهم منى، أو وصية منى لهم.
وإن قال: لأرحامى، من مالى، مائة درهم، فلذلك إقرار ثابت.
وإن قال: لأرحامى، مائة درهم، من مالى ـ وصية.
فقول: هى وصية.
وقول: من رأس المال.
وإن قال لأرحامى، مائة درهم ـ وصية منى. فهى وصية.
فإن قال: لأرحامى مائة درهم ـ وصية عنى. فهى وصية.
وقول إن قال: لأرحامى مائة درهم، من مالى، فإن كان هذا، على أثر وصية فهو وصية.
وإن كان على إثر إقرار، فهو إقرار.
وإن كان على الابتداء، فهو إقرار.
وإن قال: اشهدوا أن فى مالى لأرحامى مائة درهم، فهو إقرار، يقسم بين أرحامه كلهم، الذين تنالهم الوصية، إلى جده الرابع، ممن ولد، من قبل آبائه وأمهاته، وورثته الذين من أرحامه، مثل أبيه، وولده، وجميع ورثته، إلا الزوجين، فإن كانا من ولد الجد الرابع، فهما من أرحامه، وإلا فليس لهما شئ. وتقسم هذه الوصية بينهم، على عدد رءوسهم. الذكر منهم والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، لكل واحد منهم سهم، لا يفضل أحد على الآخر، وما كان للعبد، يدفع إلى سيده.