منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧١

فصل

قلت لأبى المؤثر: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكل رحم لى، بكذا وكذا هى مثل وصية الأقربين؟

قال: نعم.

قلت: فلم لا يكون لكل من قرب إليه برحم. وقد أوصلى لكل رحم له؟

قال: الأقرب فالأقرب أولى بها ـ كما تقسم الوصية.

قلت: أرأيت إن قال ـ فى وصيته ـ: قد أوصيت لكل رحم لى، بعشرة دراهم؟

قال: تقسم بين أرحامه، عشرة دراهم ـ كما تقسم الوصية ـ الأقرب فالأقرب على سهامهم.

قلت: أرأيت إن أوصى. فقال: لكل واحد من أرحامى درهم.

قال: لكل واحد من أرحامه درهم، ما ولد جد أبيه، من قبل آبائه وأمهاته، فما ولد، لكل واحد منهم درهم، ولا يفضل أحد منهم، على أحد. وليس للورثة فيها شئ، لمن ولد، بعد وصية الموصى.

وإن قال: قد أوصيت لكل واحد من أرحامى، بمائة درهم. فلكل رجل منهم مائة درهم، إذا خرج من الثلث.

وإن قال: قد أوصيت بمائة درهم، لكل رجل من أرحامى.

قال: تكون مائة واحدة، بين أرحامه، على عدد رؤوسهم.