منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٢

وإن قال: قد أوصيت لرجال أرحامى، بمائة درهم، أو بمائة درهم، لرجال أرحامى فكله سواء. تكون الرجال أرحامه، مائة درهم، تقسم بينهم، قسم الوصية، لأنه لم يسم لكل واحد منهم شيئاً معروفاً.

وإن قال: قد أوصيت لكل نفس من أرحامى بدرهم، فلكل نفس منهم درهم، ويدخل فى ذلك النساء والرجال، والصغير والكبير.

وإن قال: قد أوصيت لكل امرأة من أرحامى، فهى للنساء خاصة، وليس للجوارى منها شئ.

وإن قال: لكل جارية من أرحامى أو لكل غلام من أرامى فإنما هى للجوارى منها شئ.

وإن قال: لكل صبى من أرحامى.

قال: لكل صبى، من ذكر وأنثى، ولا يدخل البالغون بشئ.

وإن أوصى لكل رجل من أقربائه بدرهم، فلم يوجد من أقربائه، إلا رجل واحد، وغيره من النساء والصبيان، أقرب منه.

قال: ينظر فى هذا الدرهم، فتقسم الوصية.

فإن نال هذا الرجل دانق، كان له هذا الدرهم، كله، وكانت هذه الوصية، ثابتة له. ولا يدخل عليه أحد. من الأقربين. ولا يدخل أحد من الأقربين، على الأجنبيين بشئ، مما أوصى له، مع وصيته، بهذا الدرهم، على بعض القول.