الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٣وإن قسم هذا الدرهم، على قسم الوصية. فلم يدخل هذا الرجل منه دانق. رجع ثلثا هذا الدرهم، لأقربى الموصى، يقسم بينهم، قسم الوصية، ولهذا الرجل، ثلث هذا الدرهم، والله أعلم، وبه التوفيق.
*********
٨٬٨٠٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.