منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٣

وإن قسم هذا الدرهم، على قسم الوصية. فلم يدخل هذا الرجل منه دانق. رجع ثلثا هذا الدرهم، لأقربى الموصى، يقسم بينهم، قسم الوصية، ولهذا الرجل، ثلث هذا الدرهم، والله أعلم، وبه التوفيق.

*********