الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٤القول الرابع والستون
فيمن تثبت له القرابة ومن لا تثبت
كان حراً أو عبداً أو مسلماً أو مشركاً
قيل: إذا أوصى الموصى، لأقربائه بوصية. وصح الأقارب، عند قسم الوصية. ثم أدعى مدعى: أنه من أقاربه، وأنكره الأقارب. لم يدخل معهم فى الوصية، إلا بشاهدى عدل. وذلك عن أبى المؤثر ـ رحمه الله ـ.
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: إنه قال: أقل ما عرف عن أبى الحسن ـ رحمه الله ـ أنه قال: يقبل قول واحد ثقة، إذا قال: إن هذا من أقارب الميت، دخل معهم ـ أعنى أقاربه ـ فى الوصية. وذلك من غير حكم إلا فيما يجوز، فيما بينه وبين الله.
وعن أبى محمد ـ رحمه الله ـ ومن أوصلى لقرابته بشئ. وكان فى حياته يقر: أن فلانا قريبه، وله أقربون آخرون. فإن المقر به، يدخل معهم. وذلك إذا بين نسب قرابته منه.
وقيل: من أوصى أن ينفذ عنه وصية، أوصى بها لأقربائه، فالذى تصح به القرابة، فأما فى الحكم، فلا تصح إلا بشاهدى عدل. أو شهرة، لا يشك فيها، ولا يرتاب.