الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٦ومما يوجد عن أبى عبد الله ـ رحمة الله ـ ولا يعطى المملوك، ولا أهل الكتاب، من وصية الأقربين الجامعة، إلا أن يوصى لهم، بشئ منقطع لهم، والله أعلم.
وسئل أبو الحوارى ـ رحمه الله ـ عن امرأة ماتت، وأوصت بثلث مالها، لابنى بنتها، وهما قرمطيان. أتجوز لهما الوصية؟
قال: نعم، أجاز لهم الورثة، أو لم يجيزوا، ولها أ، تصرف بثلث مالها، حيث أرادت، ولو أوصت به ليهودى، أو لمجوسى، لجاز ذلك، وثبت لهم.
ومن أوصى لأقربائه بوصية. وقال: فلان لا يعطى منها، وهو من أقربائه، الذين تنالهم الوصية، فيعجبنا أن لا يعطى، والله أعلم، وبه التوفيق.
٨٬٨١١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.