منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٩

ومن أوصى لأقربائه بوصية، وفى أقربائه غائب، لا يدرى أين هى؟

قال: يكون حكمه حكم الغائب، الذى قد خرج من عمان، ولا يحبس له شئ من الوصية.

وقول: إن رجيت أوبته، وعرف موضعه، حبس عليه سهمه، ولو كان فى غير عمان، مثل البصرة، أو غيرها، إلى أن يرجع، أو يبعث له بها ـ إن أمكن ذلك.

وقال بعض: لا شئ له، إذا قطع البحر.

واختلف أصحابنا، فى عمان والبحرين.

فقال بعضهم: هما مصران.

وقال بعضهم: هما مصر واحد.

فعلى قول من رأهما مصراً واحداً، يحبس للغائب فى البحرين، نصيبه من وصية الأقربين.

ومن لا يراهما مصراً واحداً، لم يحبس للغائب فى البحرين، نصيبه من وصية الأقربين، والله أعلم وبه التوفيق.

******