منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٣

واختلفوا فى التسوية بينهم ـ إذا اختلفوا فى الدرجات.

فقال بعضهم ـ وهم الأكثرون ـ بتنزيلهم درجات ـ على ما ذكرنا ـ من الترتيب.

وقال أبو بكر الموصلى: إنما يعطون بالسوية، ولو أختلف الدرجات، ما صح النسب.

وأكثر العمل، على القول الأول.

والذى كان يستحسنه الشيخ أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: أن يأخذ أولاد الأولاد، ثم نسولهم، إلا أن ينقرضوا، ثم الأجداد الأربعة، ثم الإخوة ونسولهم ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمال والأخوال ونسولهم ـ على ما ذكرنا ـ من الترتيب، لأنه لا ينبغى أن يأخذ الولد، قبل والده، لأنه يدلى إليه به، لا بغيره.

وإن كانت الخؤولة أسفل العمومة، أخذوا مثل ما أخذ أسفل واحد، من العمومة.

ويأخذ خال الأب، كنصف ما يأخذ عم الأب.

وياخذ ابن عم الأب، مثل ما يأخذ خال الأب.

ويأخذ ابن خال الأب، كنصف ما يأخذ خال الأب، وابن عم الأب.

ولعم الأم، مثل ما لخال الأب.

ولخالها، كنصف ما لعمها.

وكذلك أولادهم.

والإخوة المتفرقون سواء، وكذلك أولادهم.