منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٤

والأعمام المتفرقون سواء، وكذلك أولاهم.

وكذلك الأخوات والعمات والخالات وأولادهن.

وكذلك الأجداد والجدات سواء.

وللقرابة من قبل الأب ـ سهمان، ولمن كان من قبل الأم، سهم،

واختلفوا فيه، إذا كان يناسب الميت الموصى، من قبل الأب والأم.

فقول: يعطى من النسبين جميعاً، ويدخل من هؤلاء وهؤلاء، فيحاصصهم جميعاً.

وقول: يعطى من الوجه الأكثر حظاً، ولا يعطى من الوجهين جميعاً.

وأما إذا أوصى لقرابته، من قبل أبيه، بوصيه مفردة، ولأقاربه من قبل أمه، بوصية مفردة، وكان لأحد من قرابته، نسب من قبل أبيه، ومن أمه.

فإنه يأخذ نصيبه، من الوجهين جميعاً، والله أعلم.

فصل

واختلف فيما يقطع عليه، قسمة وصية الأقربين.

فقال بعضهم: تقسم بينهم، إلى أن تبلغ للواحد من آخر الدرجات، ثلاثة قراريط.

وقال آخرون ـ منهم أبو المؤثر ـ: تقسم بينهم، على دانق فضة. وهكذا وجدنا الحكام ـ فى زماننا ـ يعملون بهذا القول.

وقال بعضهم: تقسم بينهم، على ربع درهم، منهم محمد بن محبوب ـ رحمه الله، وقال بعضهم: تقسم بينهم إلى دانقى فضة، وأظنه قول الفضل بن الحوارى.