الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٧وإن أمر بقسمها، وحبست، من بعد أمر منه، على سبيل الحكم، ولم يقسم الميراث، ثم ولد.
قال: لا أعلم أنه يدخل أم لا ووقف عن ذلك.
وأما إن قسمها الوصى، من حكم، من الحاكم، أو الجماعة، قبل أن يسلمها إلى الأقرباء ولد المولود. فإنه يدخل فيها، لأن قسمة الميزان ليست بحكم.
وإن كان قد قبض بعض الأقرباء عمهمهم، وبعض لم يقبض، بقسمة هذا الوصى: أو غيره، ممن يبصر القسم، غير الحاكم، فيعجبنى أن لا يدخل فى ذلك، لأنه قد جرى القسم، ممن يبصره، قبل أن يستحق هذا المولود شيئاً، من الوصية، وسبيل الغائب ـ فى هذه المعانى ـ إذا قدم ـ سبيل المولود.
وإن نسى الوصى أحداً من الأقارب، حتى قبض كل واحد منهم سهمه، فإنه له حصته، لأنه مستحق لها، قبل القسمة.
فإن أمكن أن يؤخذ من سهم كل واحد منهم، بقدر ما يقع عليه، من غير نقص القسمة، فعلوا ذلك، وإلا أعيدت القسمة ثانية.
وإن سلم الورثة، مقدار ما يقع له، من الوصية، من مالهم وقصدوا بذلك، أنه من حصته من الوصية، ولم يلحقوا الأقارب بشئ. فقد تفضلوا بخير. وأجزئ عن الموصى والوصى.
ومن أوصى لأقربائه بوصيه وبعض نساء أقربائه حوامل. فمن ولد، قبل أن تقسم الوصية، لأخذ سهمه من الوصية وإن ولد، بعد موت الموصى، ومات قبل قسم الوصية، فلا شئ لورثته.