الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩١فقيل: إن كان الذين لم يعطهم ـ فى بلده، غرم لهم، وإن كانوا فى غير البلد، لم أر عليه غرماً، إذا لم يعرفهم، فى قسم الوصية.
وإن وجب عليه الغرم، لشئ من ذلك. ثم رجع به، على الذين أعطاهم. إما بحكم من حاكم، يحكم به عليهم، أو بطبية من أنفسهم بذلك.
ومن وقع له سهم من وصية الأقربين فقال للوصى: أعطه فلاناً، أو اقض به عنى فلانا، دينا على، أو قال: أنت فى حال، أو قال: رده فى سهام الأقربين. فكل ذلك جائز للوصى، إذا عرف صاحب السهم سهمه، كم هو أن ينفذ فيه أمره.
فصل
وإن كان فى الأقارب صبى، فدعت حصته، من وصية الأقارب، إلى من يعوله يجعلها فى مؤنته وكستوته ونفقته.
وإن كان له وصى، من قبل أبيه، دفعت إلى وصيه.
وإن كان له والد، دفعت إلى والده.
وإن كان له وكيل، من قبل أبيه، أو من جماعة المسلمين سلمت إليه.
وإن كان لم يكن له أب، ولا وصى، ولا وكيل، فلا تدفع إلى من يعوله، إلا أن يكون أميناً على ذلك.
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: أختلف فى دفع الوصية، لوالد الصبى، من وصية الأقربين.
فبعض يقل: إن والد الصبى، هو وغيره من الناس سراً، فى الثقة والأمانة لولده.