الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦وفي الحق على لمسلمين أن لا يردوا التوبة على أهلها لأن من أصاب الدماء والأموال بدين منه يرىأنه مصيب فيه، ثم يتبين له أنه مبطل، ورجع وندم وأقلع وتاب لم يكن عليه سوى ذلك إلا أن يكون ذلك في يده مال قائم بعينه فإنهي دؤيه إلى أهله.
ومن أصاب الدماء وهو يدين بتحريم ذلك ويرى أنه ارتكب حراما كانعليه التوبة منذ لك والإقلاع والندم وإعطاء الحقوق إلى أهلها ولا يجزيهم إلا إعطاء الحقوق ولا يهدر عنهم ما أصابوه.
فمن هنالك تولىلمسلمون عائشة زوج النبي ص، ورضي عنها وقبولا توبتها منغير عطية حق إذا كانت تدين بذلك، وترى أنها على الحق، فلما بأن لها ضلالها استغفرت الله ورجعت عن فعلها وتولاها المسلمون رحمه الله عليها.
ومن رجع من أهل الضلال والزيغ إلى حكم القرآن ودعوة الإسلام ورأي المسلمين أ÷در عنه ما أصاب في سيرته تلك ودينه الذي كان يدعوا إلهي ويدين به تقبل توبته ورجوعه إلى الدل، ووسع المسلمين مجامعته على ما رأوا من رجوع إاذكان مناصحا لنفسه صادقاً في توبته، وله المودة والاستغفار والصلاة في المحيا والممات، وإن كان مرائيا منافقاً مستخفاً بالإسلام وأهلهل وقفوا عنه وكفوا عن الاستغفار.
وإن أصاب دما أ/وال من اسملمين يرىأنها حرام فركبها وهو يدين