الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٥وقال بعضهم: بالتحاصص فيما ترك الميت، ولا يقدم أحدهما على الأخر،
وقول: هى بعد حقوق العباد.
وأما الوصايا، فى البر، من غير اللازم، فهى من الثلث، ولا نعلم فى ذلك اختلافاً.
ومن كان معتقلاً فى الحبس، وعليه تبائع كثيرة، ولم يجد من يثق به، فيوصى إليه، فلا يجعل وصياً غير ثقة، ويكون يوصى ويشهد ويجتهد، فى طلب الوصى، حتى يجد، أو يموت، فيكون الحق فى ماله، بعد الإشهاد به.
فصل
ومن قال: فلان وصى، فهو وصيه، فى كل شئ، بهذه اللفظة.
وإن قال: وصى، فى كذا وكذا، لم يكن وصيه، إلا فى ذلك الشئ، الذى ذكره.
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: من قال: فلان وصى، فهو وصيه، فى كل شئ، وفى ولده، وفى تزويج الإناث منهم.
وقول: يكون وصياً، فى كل شئ، إلا تزويج بناته.
وقول: لا يثبت ذلك، حتى يجد له، فيما جعله وصياً فيه، بعد موته،
والقول الأول، عن الأزهر بن محمد بن جعفر يرفعه إلى غيره ـ فيما يوجد عنه، إن قال: فلان وكيلى، بعد موتى، إنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة، الوصى، فى كل شئ من الوصايا، ما لم يجد له شيئاً بعينه.