منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٦

وقول: حتى يجعله وكيله، بعد موته، فى شئ يسميه له، وإلا فلم يجز ذلك.

وقول: لو جعله وكيله، بعد موته، وحد له شيئاً، لم يجز ذلك، حتى يجعله وصيه، أو وصياً له.

قال: والوصاية بعد الموت، والوكالة، فى الحياة.

وإن قال: قد جعلته وصيى، أو قد أوصيت إليه، فهو جائز، وهو وصيه.

وإن قال: وصيى، فلا يجوز ذلك، حتى يقول: وصيى، أو وصى لى.

وإن قال: هو وكيلى، فى جميع ما تركت، بعد موتى، فهو بمنزلة الوصى.

وإن قال: جزيى(1)، فى إنفاذ وصيتى، وقضاء دينى، فهو جائز، ولو لم يقل: بعد موتى، فلا وصاية له، والله أعلم، وبه التوفيق.

********

(1) - كذا فى الأصل.