منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٧

القول السبعون

فى الوصاية فى الأولاد

قال ابو سعيد ـ رحمه الله ـ: قد قيل: لا يجوز لأحد أن يوصى إلى أحد، فى أولاده ومالهم، إلا إلى ثقة، أو مأمون، فيما يدخله فيه، عند عدم الثقة.

ولا يجوز للجد، أن يوصى فى أولاد أولاده، إلا أن يكون ولده جعله وصيا، فى أولاده، وجعل له أن يوصى فيهم.

ولا تجوز وصاية غير الأب، فى الأولاد وما لهم، ولا فى تزويج بناته، والجد وغيره ـ فى ذلك ـ سواء.

ومن أراد أن يجعل رجلاً وصياً، فى ولده، فيجزى أن يقول: قد جعلت فلاناً وصيى، فى ولدى، وفى ماله.

وقال أبو المؤثر ـ رحمه الله: من ترك ولدا يتيما. وترك امرأة حاملاً، وترك وزوجته، وكيلة فى ماله وولده، إنها وكيلة فى ولده الحى حين الوصية ـ ومن يأتى من بعده.

وإن سمى لها: أنها وكيلها، أو وصية، فى ولده فلان، وسمى به، فلا تكون وكيلة، ولا وصية، فى غيره.

وكذلك من أوصى وصياً، فى تزويج بناته، ومات وامرأته حامل، فولدت بعد موته جارية، فهو وصى، فى تزويجها.