الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٨وإن أوصى، فى تزويج بناته، إلى غير ثقة فلا تنزع منه الوصاية، ولو كان أولى بتزويج بناته، من غيره، وليس فى هذا خيانة كالمال.
وإن زوج، على خلاف السنة، أو بغير رضاء، من البنات، أو زوج غير كفء، نقض ذلك الحاكم.
وإن زوجهن تزويجاً، على السنة، بكفء ورضين، جاز ذلك وتم.
وإن زوجهن، وهن يتيمات، فالتزويج موقوف إلى بلوغهن، فإن أتممنه، بعد البلوغ تم، وإن نقضنه انتقض.
وتزويج الوصى، بمنزلة سائل الأولياء غير الأب.
ولا يجوز أن يوصى، فى تزويج بناته، إلى يهودى أو نصرانى، أو قرمطى،
قال أبو سعيد: أرجو أن القرمطى مرتد عن الإسلام.
وقيل فى رجلين، أقرا بوطء جارية، وولدت ولداً، وصار الولد لهما ثم مات أحدهما، فلا تجوز وصيته، فى حصته، من الابن وإن مات الأب الباقى منهما فوصى الأب الأول، على وصايته لهذا اليتيم.
وإن أوصى فيه الأب الآخر، إلى وصى أيضاً، فهو وصى له، ويكونان وصيين جميعاً له.
وإن جعل الرجل زوجته، أو واحدة من النساء وصية، فى تزويج بناته، لم يكن لهن أن يلين التزويج بأنفسهن، ولكن يأمرن من الرجال، من يزوج بنات الرجل، الذى جعلها وصية، فى تزويجهن.