الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٩وعن أبى على الحسن بن أحمد ـ رحمه الله ـ فى رجل، جعل وصيه، فى أولاده، وفى مالهم، رجلاً غير ثقة، يعرف منه النفاق، ورغب شريك الأيتام، إلى قسمة المال، الذى بينه وبين الأيتام أصلاً، أو ثمرة.
قال: من صحت خيانته، بطلت وصايته، عند من علم منه ذلك. ولا يجوز منه، ما يجوز للأوصياء، من المقاسمة وغيرها.
فصل
وقيل: إذا أقام الحاكم لليتيم وكيلاً، قال: قد جعلت فلاناً وكيلاً، لفلان، و قد وكلته لفلان اليتيم، إلى ذلك جائز، ويجوز له ما يجوز للوصى، من قبل الأب، ما لم يجد الحاكم للوكيل حداً، فى شئ معروف، والله أعلم، وبه التوفيق.
******
٨٬٨٤٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.