منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

يوجب عليه أن يتوب إلى الخلق ممن هو مثله إلا بأداء ما يلزمه لهم أوي برأونه منه أو يتركونه له، واما التوبة فهي إلى الله تعالى.

فالتائب سالم بتوبته إلى الله تعالى مع المسلمين ولو لم يعلموا بتوبته لأنهم يتولون المسلميون بتوبته في شريطتهم ز

وسئل عبدالله بن محمد بن المؤثر رحمه الله عن من كان مقيما على ذنب يعمل به، وكان كلما واقع ذلك اتلذن بتاب إلى الله تعالى واستغفره منه، ثم يرجع غلى الذنب ثم رجع إلى التوبة غلى أ، ضحره الموت وقد واقع الذنب وتاب منه، أن هذا ليس بمقيم على لاذن بوالمقيم على لانذب هو لمصر عليه، ومن كان هذه صفته وله ولاية منتقدمة فهو على ولايته، وأما قوبول توبته وهلاكه فذلكم علمه عند الله، فإذا تاب وهو ثابت العقل بمنزلة من يجوز إقراره بالحقوق ووصيته في أبواب البر في حكم الولاية ويرجي له القبول من الله تعالى.

وأما إذا تغرغر بالموت وصار في حد لا يجوز إقراره ولا وصيته، ثم تاب في ذكل الوقت لم يرجع إلى ولايته.

وقال محمد بن روح رحمه الله: إنه لا يتعاظم ذن بعند الله بعد صدق توبة إلى الله تالى ممن أتاه، ولا يصغر ذنب عند الله من مصر علهي وامتنع عن التوبة وإدبار عن تسليم حق واجب لعباد الهل ولو كان مثقال ذرة.

ولو أن رجلا بلى بقتل ما لا يحل من الأنفس التي حرم الله قتلها، ثم علم الله منه صدق التوبة من ذلك وصدق الدينونة بالإنصاف من نفسه في جميع ذلك،

٨٨٥ / ٩٬٢٥١