منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤١٦

وقيل: لو قام عليه، فى صلاة واحدة، لكان ذلك أفضل من الدنيا وما فيها.

وقيل عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ فى ا مرأة، أشهدت لرجل، بربع مالها، بعنائه وقيامه فى أمرها فى صحتها، وأشهدت له أيضاً بربع مالها، وأشهدت أيضاً بثلث مالها، بعنائه وشقائه.

قال: أرى هذه الشهادة كلها، من ثلث مالها، لأن معنى قيامه وعنائه وشقائه كله معنى واحد.

وإن كانت أشهدت بهذه الشهادات، فى صحة من بدنها، فذلك له، وإن كانت أشهدت له، فى مرضها هلكت، فلورثتها الخيار ـ إن شاءوا أخذوا المال، وردوا عليه قيمته، برأى العدول.

وقول: ليس للورثة خيار، فيما أشهد له به بقيامه.

وإن طلب الورثة، يمين المشهد له، فعليه يمين الله: ما يعلم أن ألجأ إليه ذلك بغير حق له عليه، ثم للورثة الخيار، فى رد القيمة عليه، أو إتمام ذلك، فى بعض القول.

وعن أبى الحوارى ـ رحمه الله ـ فى رجل أوصى لرجل، بشئ من ماله، يحق له عليه، أو بقيامه عليه، ثم رجع وهو فى مرضه، أوصى بذلك الشئ، لرجل آخر، بحق له عليه، أو بقيامه عليه، أو رجع أوصى له به، وصية منه. وهذا الموصى له، غير وارث.

قال: إذا كان أوصى للأول، بقيامه عليه، فالشئ للأول، وليس له رجعة