الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٦مرض، وأوصى بوصية خرى، منها شئ، يوافق الوصية الأولى، ومنها شن يزيد على الوصية الأول، أو ينتقص، وقال: أنفذوا عنى هذه الوصية، فقد قالوا: يؤخذ بالوصية الآخرة، إلا أن يكون فى الأولى شئ، ليس هو فى الآخرة، وكان ذلك فى مرض واحد، فما كان فى الأولى، أخذ به، إذا لم يكن ذلك، فى الوصية الآخرة.
وأما إذا كانت وصية، أعقبتها صحة، فتلك وصية منتقضة.
وقيل: إذا كانت فى الصحة، أو فى مرضة واحدة، ولم ينقض إحداهما، أ×ذ بهما جميعاً فى الوصايا.
وأما الإقرار، فبالأكثر منهما، وأرجع عن الإقرار، لم ينتقض.
وقول: يؤخذ فى الوصايا بالآخرةى، إلا أن يكون فى الأولى شئ، ليس هو فى الآخرة.
وقول: يؤخذ بالأكثر من الوصايا، فى الحقوق والوصايا.
وقول: يؤخذ بالأكثر فى الإقرار، وبالآخرة من الوصايا.
وقول: ما زاد فى الوصية، أخذ به وما نقض، طرح عنه. والله أعلم وبه التوفيق.
******************
٨٬٨٦١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.