الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٠فيما أقره من دين إلى ما مائة ما يكون له، من التصديق إلى المائة، أو إلى الألف أو كلاهما؟
فقال: أرى التصديق إلى ألف درهم، إن لم يكن رجع عن تصديقه الأولى.
وقيل فى رجل، حضره الموت، فقال: كتاب وصيتى ودينى، مع فلان فخذوا بما فيه، فلا يجوز ذلك، إ لا أن يكون مع الرجل ـ الذى فى يده الكتاب ـ شاهد آخر، فى الكتاب.
قال أبو سعيد ـ رحه الله ـ: حتى تصح الوصية، بشاهدى عدل، ويقر بها، ويشهد عليها الشهود، والله أعلم.
فصل
وأما الوصى، إذا ذهبت من يده الوصية، وقد قبض مال الموصى، ولم ينفذ الوصية، فإن له أن يوصى، فيما أوصى له به، ولو لم يجعل له الموصى ذلك.
وقول: لا يجوز له أن يوصى بذلك، إلا أن يجعل له الموصى، أن يوصى، ولكن يعترف بالمال، ويشهد عليه، ويقر به، على الوجه الذى صار إليه، ويعترف به على ما هو فى يده، إن كان قد أتلفه، وضمنه بوجه من الوجوه. والله أعلم وبه التوفيق.
*******