منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣١

القول السادس والسبعون

فيمن أعطاه الوصى شيئاً من مال الميت

أله أخذه أم لا؟

وتفريق الوصى الوصية

وفى أى موضع تنفذ الوصية

وقيل فى رجل ثقة، أو غير ثقة، لقى رجلاً ومعه دراهم، فيقول له: هذه الدراهم، أوصى لك بها فلان، أنه يجوز له أخذها منه ويستوجبها، كان ثقة أو غير ثقة، لأنها فى يده، وهو أولى بما فى يده، ما لم يصح كذبه، أو يعلم أن ذلك من مال الموصى، بغير إقرار، ممن هى فى يده.

وقول: لا يجوز قبل ذلك، من غير الثقة ويجوز من الثقة، على وجه التصديق.

وقول: لا يجوز ذلك من ثقة، ولا من غير ثقة. ويخرج ذلك، على وجه الحكم إلا أن تصح الوصية بالبينة، وكل هذه الأقاويل حسنة، تخرج على معانى أصول ثابتة.

وكذلك إن كان فى يد هذا الرجل دراهم وقال: هذه الدراهم لفلان، رجل قد مات، وقد أوصى لك بها، من دين عليه، كان ثقة، أو غير ثقة، فقد مضى القول، فى مثل هذا، من الاختلاف.

وقيل فى رجل، قيل له، إن رجلاً متولياً إنفاذ حجة عن رجل، أوصى إليه