الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٧القول السابع والسبعون
فى الوصى وثقته وتهمته
وتسليم مال الموصى إليه
وما أشبه ذلك
وفى جامع أبى محمد ـ رحمه الله ـ:
وليس لورثة الميت، الاعتراض على الوصى، فيما أوصى إليه الموصى، وجعله أميناً فيه، إلا أن تصح خيانة الوصى، فإذا صحت خيانته، أخرج الحاكم الوصية من يده.
وإن ك إن متهماً، ولم تصح خيانته، أدخل الحاكم معه غيره، ممن يرضاه الحاكم، أو من المسلمين، لحفظ الوصية، وإنفاذها فى وجوهها.
وإن أوصى إلى رجل، وجعل عليه شرفا، لم يكن له إنفاذ شئ من الوصية، إلا برأى الشرف عليه.
وعنى أبى المؤثر ـ رحمه الله ـ فى رجل، حضره الموت، وترك مالاً وديناً، وأولاداً يتامى، وترك امرأة حاملاً، وأوصى إلى وصى، غير ثقة مع المسلمين. هل تجوز وصايته؟
قال: إن كان هذا الوصى متهماً، أدخل معه الحاكم، رجلاً ثقة، ينفذ عنه الوصايا، ويقضى الدين، ويقوم بأمر اليتامى وبما لهم، وكانا جميعاً وصيين،